إليكم دليل مبسط للمستندات والرسوم والشروط الأساسية للحصول على رخصة بناء جديدة:
1. المستندات المطلوبة
قائمة المستندات طويلة وشاملة، وتتضمن بشكل أساسي: طلب موقع، تكليف واتفاقية مهندس، تعهد مهندس، 5 نسخ من خرائط البناء مسجلة في نقابة المهندسين، موافقات فنية، إفادات عقارية، إفادة تخمين، وجدول تدقيق مساحات.
2. الرسوم المتوجبة (حسب المادة 66 من قانون الموازنة 2024)
تتكون رسوم ترخيص البناء من مجموعة نسب مئوية تحسب بناءً على قيمة الأرض وتكاليف البناء، وتوزع على:
- صندوق الخزينة المركزي
- المؤسسة العامة للإسكان
- البلدية المعنية
أ) رسوم الطابع المالي:
تستوفى نسبة من قيمة تذاكر الرهان المباعة في أندية الرهان.
ب) رسوم ترخيص البناء:
تُحدد اللجان المختصة سعر المتر البيعي لتخمين الرسوم المتوجبة وفق الآتي:
- تُحتسب بناءً على قيمة الأرض الوهمية المطلوبة لتأمين مساحة الطابق
- يؤخذ بعين الاعتبار عامل الاستثمار العام (حسب المادة 66 من القانون رقم 144)
- تتراوح النسبة بين 30% إلى 50% من قيمة الأرض الوهمية
المصدر: المادة 66 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 والقانون رقم 144
ب) رسوم إضافية تضاف على رسم الترخيص الأساسي:
- رسم تعمير: +10%
- رسم للمؤسسة العامة للإسكان: +2%
- رسم لنقابة المهندسين: +5% (يُدفع مباشرة للنقابة)
ج) رسوم أخرى:
- رسم إنشاء مجارير وأرصفة: 0.5 بالألف (0.05%) من قيمة الأرض الإجمالية.
- رسم طابع مالي: يُحسب لكل طابق أو جزء من طابق.
- رسم المرآب والملجأ: رسوم محددة بناءً على المساحة.
3. مهلة الإنجاز
- شهرين: إذا كان العقار يقع على طريق منفذة.
- ستة أشهر: إذا كان العقار لا يقع على طريق منفذة أو يتطلب تخطيطاً.
4. شروط أساسية
- صلاحية الرخصة: الرخصة صالحة لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة 4 سنوات أخرى.
- ضم الفضلة: إذا كان التخطيط يفرض ضم جزء من الأملاك العامة لعقارك، يجب دفع تأمين وتغطية تكاليف معاملة الضم.
- الملاجئ: بناء الملجأ غير إلزامي في المناطق خارج بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيها.